المادة 19 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
الفصل السادس
الرواتب والعلاوات
الرواتب
أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:-
1 - المجموعة الأولى:-
. يتقاضى مـن يشغل أياً من وظائف هـذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى
2 - المجموعة الثانية:-
( يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسياً مقداره 1250 ) ديناراً وزيادة سنوية
( مقدارها 25 ) ديناراً ولخمس عشرة سنة
حدا أعلى، على أن تحتسب هذه الزيادة من تاريخ تعيينه في هذه المجموعة، وعلاوة فنية بنسبة
( 50 ) من الراتب الاساسي وعلاوة %
( غلاء معيشة مقدارها 200 ) دينار والعلاوة العائلية المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام، وإذا كانت
الدائرة التي يعمل فيها تمنح موظفيها علاوة مؤسسة
( وفقا لأحكام الفقرة )أ( من المادة 26 ) من هذا النظام فيمنح بالإضافة إلى ما سبق ما نسبته
( 30 ) من علاوة المؤسسة المقررة لموظفي الفئة %
. الأولى في تلك الدائرة
3 - اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام المعدل، يتقاضى شاغلوالمجموعة الثانية من الفئة
( العليا المعينون قبل نفاذ احكامه الراتب الاساسي المنصوص عليه في البند 2 ) من هذه الفقرة
وعلى ان يتم احتساب زياداتهم السنوية من تاريخ تعيينهم في تلك المجموعة بما في ذلك
المعينون منهم بموجب عقود اوالذين نصت عقودهم على معاملتهم معاملة موظفي تلك
المجموعة.
ب- لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في
( البندين 1 ) ( و 2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة،
مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في
مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة ، أو الشركات
التي تساهم فيها الحكومة، أو في إدارتها، والمكافأة او البدل المقرر مقابل العضوية في أي
لجنة أو مجلس أو هيئة، شريطة أن يكون إجتماع أي
منها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك أي مكافأة او بدل مقابل عمله خارج أوقات الدوام
الرسمي في غير دائرته، بناءً على موافقة الجهة
المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
- ج 1 - يشترط ان لا يتجاوز مجموع المكافآت والبدلات السنوية الواردة في الفقرة (ب) من هذه
( المادة التي تدفع لشاغلي الوظائف المبينة في الفقرة )أ( من هذه المادة 50 ) من مجموع %
رواتبهم الاجمالية السنوية ويتم استرداد المبالغ التي حصل عليها أي منهم زيادة على تلك
النسبة لمصلحة الخزينة .
2 ( - لا تسري أحكام البند 1 ) من هذه الفقرة على المبالغ التي يتقاضاها الموظف من العمل خارج أوقات
( الدوام الرسمي وفقا لأحكام الفقرة )ز( من المادة 68 . ) من هذا النظام
- د 1 - يتقاضى الرئيس المتفرغ لمجلس أي هيئة او سلطة راتباً اجمالياً لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار ويتقاضى
العضو المتفرغ لمجلس اي هيئة او
سلطة او المدير التنفيذي لاي مؤسسة رسمية عامة خاضعة لاحكام هذا النظام راتباً اجمالياً لا يتجاوز الراتب
الاجمالي لمن يشغل اياً من وظائف
( المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لاحكام البند 2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد سائر الشؤون
المتعلقة بكل منهم وحقوقهم بقرار من
مجلــس الوزراء على ان لا تدفع لهم أي علاوة او زيادة لم ترد في قرار تعيينهم .
2 ( - تطبق احكام الفقرتين )ب( و)ج( من هذه المادة على المذكورين في البند 1 ) من هذه الفقرة.
3 - تطبق الاحكام الخاصة بشاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا فيما يتعلق بالدوام والاجازات
والعقوبات على شاغلي الوظائف الواردة في
( البند 1 ) من هذه الفقرة.
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
