المادة 20 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
أ- تحــدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئتين الأولى
والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تاليا:-
سلم الرواتب الاساسية للفئتين الاولى والثانية السنة في الدرجة
الفئة المستوى الدرجة الزيادة السنوية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
الاولى
الاول خاصة 12 425 437 449 461 473 485 497 509 521 533 545 557 569 581 593
اولى 10 302 312 322 332 342 352 362 372 382 392
ثانية 8 260 268 276 284 292
الثاني ثالثة 6 228 234 240 246 252
رابعة 5 202 207 212 217 222
خامسة 4 181 185 189 193 197
الثالث سادسة 3 165 168 171 174 177
سابعة 3 150 153 156 159 162
الثانية
الاول اولى 6 269 275 281 287 293 299 305 311 317 323 329 335 341 347 353
ثانية 5 243 248 253 258 263
ثالثة 5 218 223 228 233 238
الثاني رابعة 4 197 201 205 209 213
خامسة 4 177 181 185 189 193
سادسة 3 161 164 167 170 173
الثالث سابعة 3 146 149 152 155 158
ثامنة 2 135 137 139 141 143
تاسعة 2 125 127 129 131 133
ب- تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئة الثالثة وفقا
لسلم الرواتب المبين تالياً:-
المستوى السنة سلم الرواتب الاساسية للفئة الثالثة
الدرجة اولى ثانية ثالثة الزيادة السنوية 5 4 3
الثالث 1 145 129 120
2 150 133 123
3 155 137 126
4 160 141 129
5 165 145 132
6 170 149 135
7 175 153 138
8 180 157 141
9 185 161 144
10 190 165 147
الثاني 11 195 169 150
12 200 173 153
13 205 177 156
14 210 181 159
15 215 185 162
16 220 189 165
17 225 193 168
18 230 197 171
19 235 201 174
20 240 205 177
21 245 209 180
22 250 213 183
23 255 217 186
24 260 221 189
25 265 225 192
الاول 26 270 229 195
27 275 233 198
28 280 237 201
29 285 241 204
30 290 245 207
31 295 249 210
32 300 253 213
33 305 257 216
34 310 261 219
35 315 265 222
36 320 269 225
37 325 273 228
38 330 277 231
39 335 281 234
40 340 285 237
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، إذا بلغ الموظف أعلى مربوط
الدرجة الخاصة من الفئة الأولى أو أعلى مربوط الدرجة الأولى من الفئة الثانية أو أعلى مربوط أي
درجة من درجات الفئة الثالثة فيستمر في تقاضي الزيادة السنوية المقررة لتلك الدرجة وحسب
مقتضى الحال .
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
