عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 29 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

نص المادة

الفصل السابع

العمل الإضافي والحوافز والمكافآت

العمل الإضافي

( أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على 25 ) من موظفي الدائرة %

بالعمل الرسمي لخمس وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر ويمنح الموظف بدل عمل إضافي نسبته

( 30 ) من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية:- %

1 ( - إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي تطبيق نظام الورديات بحيث يستمر العمل 24 . ) ساعة

2 . - إذا كانت طبيعة خدمات الدائرة او أي وحدة تنظيمية فيها تقتضي عملاً إضافياً

3 - إذا كان لدى الدائرة او الوحدة التنظيمية عمل موسمي يجب إنجازه خلال مدة زمنية محددة

وتعذر ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي المعتاد أو لديها عمل اضطراري يستدعي عملاً إضافياً

منتظماً.

4 - إذا كان لدى الدائرة برنامج أو مشروع يتطلب عملاً إضافياً لغايات متابعته وتنفيذه.

- ب 1 - يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبعد الاستئناس برأي اللجنة المركزية تجاوز

( نسبة عدد موظفي الدائرة المكلفين بالعمل الاضافي 25 ) إذا كانت طبيعة عمل الدائرة %

تقتضي ذلك.

2 ( -تقوم اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام المادة 15 ) من هذا النظام بدراسة مبررات

. الدائرة لطلب تجاوز نسبة الموظفين المكلفين بالعمل الاضافي ورفع دراستها للجنة المركزية

ج- يصرف بدل العمل الإضافي بقرار من الامين العام بناء على تنسيب مسؤولي الوحدات

المعنية بالشؤون المالية والموارد البشرية.

د - تراعى الاعتبارات التالية عند صرف بدل العمل الإضافي:-

1 - أن لا يزيد مجموع أي بدل مستحق لقاء هذا العمل على المبالغ المرصودة في موازنة الدائرة

. للعمل الإضافي

2 -لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي والمياومات وأي مكافأة عن العمل نفسه.

-: هـ- يوقف صرف بدل العمل الإضافي في الحالات التالية

1 -عند زوال مبررات العمل الإضافي.

2 . -عند تغيب الموظف المكلف بالعمل الإضافي عن العمل لأي سبب كان

3 . -عدم إنجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير أو الإهمال

و- للأمين العام بناء على تنسيب المدير المعني إضافة يوم على رصيد إجازات الموظف

السنوية عن كل خمس ساعات عمل إضافية وبحد أعلى

عشرة أيام في السنة بدلاً من منحه البدل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على

رغبة الموظف أو في حال عدم توافر المخصصات المالية.

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.