Article 29 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Article text
الفصل السابع
العمل الإضافي والحوافز والمكافآت
العمل الإضافي
( أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على 25 ) من موظفي الدائرة %
بالعمل الرسمي لخمس وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر ويمنح الموظف بدل عمل إضافي نسبته
( 30 ) من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية:- %
1 ( - إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي تطبيق نظام الورديات بحيث يستمر العمل 24 . ) ساعة
2 . - إذا كانت طبيعة خدمات الدائرة او أي وحدة تنظيمية فيها تقتضي عملاً إضافياً
3 - إذا كان لدى الدائرة او الوحدة التنظيمية عمل موسمي يجب إنجازه خلال مدة زمنية محددة
وتعذر ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي المعتاد أو لديها عمل اضطراري يستدعي عملاً إضافياً
منتظماً.
4 - إذا كان لدى الدائرة برنامج أو مشروع يتطلب عملاً إضافياً لغايات متابعته وتنفيذه.
- ب 1 - يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبعد الاستئناس برأي اللجنة المركزية تجاوز
( نسبة عدد موظفي الدائرة المكلفين بالعمل الاضافي 25 ) إذا كانت طبيعة عمل الدائرة %
تقتضي ذلك.
2 ( -تقوم اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام المادة 15 ) من هذا النظام بدراسة مبررات
. الدائرة لطلب تجاوز نسبة الموظفين المكلفين بالعمل الاضافي ورفع دراستها للجنة المركزية
ج- يصرف بدل العمل الإضافي بقرار من الامين العام بناء على تنسيب مسؤولي الوحدات
المعنية بالشؤون المالية والموارد البشرية.
د - تراعى الاعتبارات التالية عند صرف بدل العمل الإضافي:-
1 - أن لا يزيد مجموع أي بدل مستحق لقاء هذا العمل على المبالغ المرصودة في موازنة الدائرة
. للعمل الإضافي
2 -لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي والمياومات وأي مكافأة عن العمل نفسه.
-: هـ- يوقف صرف بدل العمل الإضافي في الحالات التالية
1 -عند زوال مبررات العمل الإضافي.
2 . -عند تغيب الموظف المكلف بالعمل الإضافي عن العمل لأي سبب كان
3 . -عدم إنجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير أو الإهمال
و- للأمين العام بناء على تنسيب المدير المعني إضافة يوم على رصيد إجازات الموظف
السنوية عن كل خمس ساعات عمل إضافية وبحد أعلى
عشرة أيام في السنة بدلاً من منحه البدل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على
رغبة الموظف أو في حال عدم توافر المخصصات المالية.
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
