المادة 31 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى أو الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات
على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة
فيتم منحه
بقرار من الامين العام بناء على تنسيب مسؤول الموارد البشرية الزيادات السنوية التالية:-
1 - زيادتين سنويتين، إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم بعد
. الشهادة الجامعية الاولى
2 -ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية
. (الماجستير) أو شهادة الاختصاص العالي في الطب
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا كان الحصول على المؤهل العلمي
ناجماً عن عملية إيفاد الموظف في بعثة فيتم منحه
الزيادات السنوية على النحو التالي:-
1 - زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم بعد
. الشهادة الجامعية الاولى
2 - زيادتين سنويتين إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو
. شهادة الاختصاص العالي في الطب
ج-إذا كان الموظف قد حصل على استحقاق أي من الزيادات السنويةالمنصوص عليها في
الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة او اي من
( الزيادات المنصوص عليها في الفقرة )ج( من المادة 47 ) من هذا النظام فيمنح فرق عدد
الزيادات السنوية للمؤهل أو الشهادة الأعلى.
د-اذا حصل الموظف وهو على رأس عمله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) او حصل
من المجلس الطبي الاردني على شهادة التخصص
او شهادة التخصص الفرعي يمنح زيادات سنوية على النحو التالي:-
1 - ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) على نفقته، وزيادتين
. سنويتين اذا كان مبعوثاً
2 - خمس زيادات سنوية للطبيب اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني.
3 - اربع زيادات سنوية لطبيب الاسنان اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي
. الاردني في طب الاسنان
4 - زيادتين سنويتين اذا حصل الطبيب على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي
. الاردني
5 - زيادة سنوية واحدة اذا حصل طبيب الاسنان على شهادة التخصص الفرعي من المجلس
. الطبي الاردني
هـ- يجوز بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية :-
1 - منح ما لايزيد على ثلاث زيادات سنوية لأي شهادة علمية او اكاديمية لم ينص عليها في هذه
. المادة
2 - منح زيادة سنوية واحدة للشهادات المهنية المتخصصة ذات العلاقة بطبيعة الوظيفة
. والصادرة عن جهات دولية معتمدة وفق أسس يعتمدها المجلس بناء على تنسيب الديوان
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
