Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 31 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.

Article text

أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى أو الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات

على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة

فيتم منحه

بقرار من الامين العام بناء على تنسيب مسؤول الموارد البشرية الزيادات السنوية التالية:-

1 - زيادتين سنويتين، إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم بعد

. الشهادة الجامعية الاولى

2 -ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية

. (الماجستير) أو شهادة الاختصاص العالي في الطب

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا كان الحصول على المؤهل العلمي

ناجماً عن عملية إيفاد الموظف في بعثة فيتم منحه

الزيادات السنوية على النحو التالي:-

1 - زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم بعد

. الشهادة الجامعية الاولى

2 - زيادتين سنويتين إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو

. شهادة الاختصاص العالي في الطب

ج-إذا كان الموظف قد حصل على استحقاق أي من الزيادات السنويةالمنصوص عليها في

الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة او اي من

( الزيادات المنصوص عليها في الفقرة )ج( من المادة 47 ) من هذا النظام فيمنح فرق عدد

الزيادات السنوية للمؤهل أو الشهادة الأعلى.

د-اذا حصل الموظف وهو على رأس عمله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) او حصل

من المجلس الطبي الاردني على شهادة التخصص

او شهادة التخصص الفرعي يمنح زيادات سنوية على النحو التالي:-

1 - ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) على نفقته، وزيادتين

. سنويتين اذا كان مبعوثاً

2 - خمس زيادات سنوية للطبيب اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني.

3 - اربع زيادات سنوية لطبيب الاسنان اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي

. الاردني في طب الاسنان

4 - زيادتين سنويتين اذا حصل الطبيب على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي

. الاردني

5 - زيادة سنوية واحدة اذا حصل طبيب الاسنان على شهادة التخصص الفرعي من المجلس

. الطبي الاردني

هـ- يجوز بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية :-

1 - منح ما لايزيد على ثلاث زيادات سنوية لأي شهادة علمية او اكاديمية لم ينص عليها في هذه

. المادة

2 - منح زيادة سنوية واحدة للشهادات المهنية المتخصصة ذات العلاقة بطبيعة الوظيفة

. والصادرة عن جهات دولية معتمدة وفق أسس يعتمدها المجلس بناء على تنسيب الديوان

Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.