عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 34 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

نص المادة

زيادة التميز

أ- تمنح زيادتان سنويتان للموظف الحاصل على تقدير (ممتاز) لآخر سنة وتقدير لا يقل عن (جيد

جدا) في السنة التي تسبقها، وزيادة سنوية واحدة للحاصل على تقدير لا يقل عن (جيد) لثلاث

سنوات متتالية على النحو التالي:-

1 - في الدائرة التي تحصل على المركز الاول في اعلى مرحلة من مراحل جائزة الملك عبداالله

. الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية

2 - في الدائرة أو في الوحدة التنظيمية فيها التي تحصل على جائزة تحول الحكومة الإلكترونية

. من مركز الملك عبداالله الثاني للتميز

ب -يمنح الموظف الذي يحصل على جائزة الملك عبداالله الثاني لتميز الأداء الحكومي

والشفافية خمس زيادات سنوية.

ج - يشترط لمنح الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون الموظف قد

امضى خدمة فعلية في دائرته مدة لا تقل عن ثمانية اشهر في السنة التي حصلت فيها الدائرة

على الجائزة .

د- تمنح الزيادة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على

تنسيب اللجنة المركزية اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة.

هـ- يمنح الموظف من الفئة الثالثة الحاصل على تقدير (ممتاز) لآخر سنة وتقديره لا يقل عن

(جيد) في السنوات الثلاث التي تسبقها زيادة سنوية واحدة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب

اللجنة شريطة ما يلي:-

1 ( - أن لا تزيد نسبة الموظفين الحاصلين على هذه الزيادة على 5 ) من إجمالي موظفي الفئة %

الثالثة في الدائرة وان لا يقل العدد عن موظف واحد من هذه الفئة .

2 - أن لا يكون قد اتخذ بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في

( البنود من 2 ) ( الى 6 ) ( من الفقرة )أ( من المادة 141 . ) من هذا النظام

3 - عدم منح هذه الزيادة مرة أخرى للموظف إلا بعد مرور خمس سنوات على استحقاق الزيادة

التي سبقتها وبحد اقصى ثلاث زيادات خلال مدة خدمته .

و- تراعى الاعتبارات المبينة أدناه في حال تساوي الموظفين في استحقاق الزيادة السنوية

المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها

بالتسلسل التالي:-

1 - أقدمية الموظف بالتعيين في الخدمة المدنية.

2 - عدد التقارير السنوية التي حصل فيها الموظف على تقدير (ممتاز) لآخر ثلاث سنوات قبل

. السنة التي سيمنح فيها الزيادة

3 - معدل العلامة في التقدير النهائي في التقرير السنوي للموظف لآخر ثلاث سنوات قبل السنة

. التي سيمنح فيها الزيادة

4 - التحصيل العلمي الأعلى للموظف.

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.