Article 34 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Article text
زيادة التميز
أ- تمنح زيادتان سنويتان للموظف الحاصل على تقدير (ممتاز) لآخر سنة وتقدير لا يقل عن (جيد
جدا) في السنة التي تسبقها، وزيادة سنوية واحدة للحاصل على تقدير لا يقل عن (جيد) لثلاث
سنوات متتالية على النحو التالي:-
1 - في الدائرة التي تحصل على المركز الاول في اعلى مرحلة من مراحل جائزة الملك عبداالله
. الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية
2 - في الدائرة أو في الوحدة التنظيمية فيها التي تحصل على جائزة تحول الحكومة الإلكترونية
. من مركز الملك عبداالله الثاني للتميز
ب -يمنح الموظف الذي يحصل على جائزة الملك عبداالله الثاني لتميز الأداء الحكومي
والشفافية خمس زيادات سنوية.
ج - يشترط لمنح الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون الموظف قد
امضى خدمة فعلية في دائرته مدة لا تقل عن ثمانية اشهر في السنة التي حصلت فيها الدائرة
على الجائزة .
د- تمنح الزيادة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على
تنسيب اللجنة المركزية اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة.
هـ- يمنح الموظف من الفئة الثالثة الحاصل على تقدير (ممتاز) لآخر سنة وتقديره لا يقل عن
(جيد) في السنوات الثلاث التي تسبقها زيادة سنوية واحدة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب
اللجنة شريطة ما يلي:-
1 ( - أن لا تزيد نسبة الموظفين الحاصلين على هذه الزيادة على 5 ) من إجمالي موظفي الفئة %
الثالثة في الدائرة وان لا يقل العدد عن موظف واحد من هذه الفئة .
2 - أن لا يكون قد اتخذ بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في
( البنود من 2 ) ( الى 6 ) ( من الفقرة )أ( من المادة 141 . ) من هذا النظام
3 - عدم منح هذه الزيادة مرة أخرى للموظف إلا بعد مرور خمس سنوات على استحقاق الزيادة
التي سبقتها وبحد اقصى ثلاث زيادات خلال مدة خدمته .
و- تراعى الاعتبارات المبينة أدناه في حال تساوي الموظفين في استحقاق الزيادة السنوية
المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها
بالتسلسل التالي:-
1 - أقدمية الموظف بالتعيين في الخدمة المدنية.
2 - عدد التقارير السنوية التي حصل فيها الموظف على تقدير (ممتاز) لآخر ثلاث سنوات قبل
. السنة التي سيمنح فيها الزيادة
3 - معدل العلامة في التقدير النهائي في التقرير السنوي للموظف لآخر ثلاث سنوات قبل السنة
. التي سيمنح فيها الزيادة
4 - التحصيل العلمي الأعلى للموظف.
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
