المادة 36 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
أ-يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي
تساهم فيها او في ادارتها الحكومة أوالدائرة بما لا يزيد على عضويتين.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العضوية المحددة بموجب قوانين وأنظمة
تلك المؤسسات والشركات، وفي كل الأحوال لا يجوز أن
يكون الموظف عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة أو شركة إذا تجاوزت عضويته بحكم تلك
القوانين والأنظمة العدد المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة .
( ج-مع مراعاة احكام الفقرة )ب( من المادة 19 ) من هذا النظام يستحق الموظف عن عضويته في
مجالس إدارة الشركات واللجان المكافآت والبدلات المقررة
( بموجب التعليمات والقرارات ذات العلاقة على ان لا تتجاوز 100 ) من الراتب الاجمالي السنوي %
للموظف ويعامل الموظف بعقد شامل معاملة
الموظف المماثل له في الدرجة والراتب لغايات احتساب هذه المكافآت والبدلات .
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
