المادة 47 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
أ-يعين أصحاب المؤهلات العلمية المبينة أدناه في الخدمة
المدنية بالفئات والدرجات والرواتب المبينة ازاءها:-
المؤهل العلمي/التخصص السنة الدرجة الفئة
1 . - شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة 3 9 2
2 . -شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة 1 8 2
3 - شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة في
. التخصصات المهنية والتطبيقية 1 8 2
4 -شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة في
. التخصصات المهنية والتطبيقية 3 8 2
5 . -الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات بالانتساب 1 7 1
6 -الشهادة الجامعية الأولى بالانتظام في جميع التخصصات عدا الطب البشري أو طب الأسنان
. او الطب البيطري أو الصيدلة أو الهندسة غير الزراعية 3 7 1
7 ( -الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند 4 . ) من هذه الفقرة 1 6 1
8 ( -الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند 4 . ) من هذه الفقرة 5 6 1
9 -الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات طب الاسنان والطب البيطري
والصيدلة والهندسة والشهادة الجامعية الأولى في العلوم الطبية المساندة
. لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس سنوات 1 6 1
10 - الشهادة الجامعية الأولى في تخصص دكتور صيدلة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها
. عن ست سنوات 2 6 1
11 ( -الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند 7 . ) من هذه الفقرة 3 6 1
12 ( -الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند 7 . ) من هذه الفقرة 2 5 1
13 ( -الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند 8 . ) من هذه الفقرة 4 6 1
14 ( -الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند 8 . ) من هذه الفقرة 3 5 1
15 . -الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري 3 6 1
16 . -الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري وشهادة الاختصاص العالي 2 5 1
17 . -الشهادة الجامعية الثالثة في الطب البشري 1 4 1
-: ب- يعين حامل الشهادة المبينة أدناه بالفئات والدرجات والرواتب المبينة إزاءها
الشهادة السنة الدرجة الفئة
1 . - شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها 1 4 1
2 . - شهادة الاختصاص الفرعي من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها 3 4 1
3 . - شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الاردني في طب الاسنان او ما يعادلها 2 5 1
ج- يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة بعد
الشهادات الجامعية الأولى المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة بالإضافة إلى ما يستحقه زيادة سنوية واحدة وزيادتين سنويتين إذا كانت مدة
الدراسة لا تقل عن سنتين.
د- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ)
و(ب) و(ج) من هذه المادة يعتمد الحد الأدنى
لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعة التي تخرج فيها الطالب ولا يعتمد عدد
السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة
بسبب الرسوب أو لأي سبب آخر.
هـ- تراعى المؤهلات العلمية والشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه
المادة لأغراض هذا النظام.
و- يتم تحديد السنة والدرجة والفئة لغايات التعيين لأي شهادة علمية أو أكاديمية لم يتم النص
عليها في هذه المادة بقرار من المجلس بناء على
تنسيب اللجنة المركزية.
ز- لغايات تحديد الدرجة والراتب وفقا لاحكام هذا النظام يشترط لاحتساب المؤهل العلمي
الاعلى من المؤهل العلمي المطلوب لاشغال الوظيفة ان
يكون ذا علاقة بالوظيفة .
ح- يعين حامل شهادة كلية المجتمع الفني التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين حدا
أدنى بعد شهادة الثاني الثانوي او ما يعادلها بنجاح براتب السنة الرابعة من الدرجة التاسعة من
الفئة الثانية.
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
