Article 47 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Article text
أ-يعين أصحاب المؤهلات العلمية المبينة أدناه في الخدمة
المدنية بالفئات والدرجات والرواتب المبينة ازاءها:-
المؤهل العلمي/التخصص السنة الدرجة الفئة
1 . - شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة 3 9 2
2 . -شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة 1 8 2
3 - شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة في
. التخصصات المهنية والتطبيقية 1 8 2
4 -شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة في
. التخصصات المهنية والتطبيقية 3 8 2
5 . -الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات بالانتساب 1 7 1
6 -الشهادة الجامعية الأولى بالانتظام في جميع التخصصات عدا الطب البشري أو طب الأسنان
. او الطب البيطري أو الصيدلة أو الهندسة غير الزراعية 3 7 1
7 ( -الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند 4 . ) من هذه الفقرة 1 6 1
8 ( -الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند 4 . ) من هذه الفقرة 5 6 1
9 -الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات طب الاسنان والطب البيطري
والصيدلة والهندسة والشهادة الجامعية الأولى في العلوم الطبية المساندة
. لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس سنوات 1 6 1
10 - الشهادة الجامعية الأولى في تخصص دكتور صيدلة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها
. عن ست سنوات 2 6 1
11 ( -الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند 7 . ) من هذه الفقرة 3 6 1
12 ( -الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند 7 . ) من هذه الفقرة 2 5 1
13 ( -الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند 8 . ) من هذه الفقرة 4 6 1
14 ( -الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند 8 . ) من هذه الفقرة 3 5 1
15 . -الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري 3 6 1
16 . -الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري وشهادة الاختصاص العالي 2 5 1
17 . -الشهادة الجامعية الثالثة في الطب البشري 1 4 1
-: ب- يعين حامل الشهادة المبينة أدناه بالفئات والدرجات والرواتب المبينة إزاءها
الشهادة السنة الدرجة الفئة
1 . - شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها 1 4 1
2 . - شهادة الاختصاص الفرعي من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها 3 4 1
3 . - شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الاردني في طب الاسنان او ما يعادلها 2 5 1
ج- يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة بعد
الشهادات الجامعية الأولى المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة بالإضافة إلى ما يستحقه زيادة سنوية واحدة وزيادتين سنويتين إذا كانت مدة
الدراسة لا تقل عن سنتين.
د- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ)
و(ب) و(ج) من هذه المادة يعتمد الحد الأدنى
لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعة التي تخرج فيها الطالب ولا يعتمد عدد
السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة
بسبب الرسوب أو لأي سبب آخر.
هـ- تراعى المؤهلات العلمية والشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه
المادة لأغراض هذا النظام.
و- يتم تحديد السنة والدرجة والفئة لغايات التعيين لأي شهادة علمية أو أكاديمية لم يتم النص
عليها في هذه المادة بقرار من المجلس بناء على
تنسيب اللجنة المركزية.
ز- لغايات تحديد الدرجة والراتب وفقا لاحكام هذا النظام يشترط لاحتساب المؤهل العلمي
الاعلى من المؤهل العلمي المطلوب لاشغال الوظيفة ان
يكون ذا علاقة بالوظيفة .
ح- يعين حامل شهادة كلية المجتمع الفني التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين حدا
أدنى بعد شهادة الثاني الثانوي او ما يعادلها بنجاح براتب السنة الرابعة من الدرجة التاسعة من
الفئة الثانية.
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
