المادة 10 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم (95) لسنة 2018
نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم (95) لسنة 2018
نص المادة
أ- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة أمين عــام الوزارة
وعضويــة كــل من:-
1 - مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
2 . - مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية
3 . - مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات
4 . - مدير مديرية شؤون المحاكم
5 . - مدير مديرية السياسات والتطوير المؤسسي
6 . - مدير مديرية الشؤون القانونية
-: ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية
1 - وضع الخطط اللازمة لضمان سير عمل المحاكم عند
استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية
المدنية.
2 - تحديد الصعوبات والمعيقات والمشكلات التي تواجه
عملية استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات
القضائية المدنية ومعالجتها.
3 - تقييم فاعلية الوسائل الإلكترونية المستعملة في
الإجراءات القضائية المدنية ورفع التقارير الخاصة بذلك
للوزير كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة لتطويرها.
4 - التنسيب للوزير بالوسائل الإلكترونية المناسبة في
. الإجراءات القضائية المدنية لاعتمادها
5 - أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير لمقاصد هذا النظام.
ج- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة
بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها
قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية
أعضائها.
د- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له وأمين سر
للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها
وتوجيه الدعوة لاجتماعاتها وإجراء كل ما يلزم من
مخاطبات وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس الاجتماع
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
