عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 12 من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: يبيّن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن نظام رقم (32) لسنة 2001 ملغى وحل محله نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010. لا تُستخدم هذه النسخة بوصفها النص الحالي للتأمين الإلزامي.

نص المادة

لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي:-

أ-الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائدة له أو بالسائق اثناء قيادة المركبة.

ب-الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي

منظم أو في اختبارات تحمّل المركبات.

ج-الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات اذا لم

تكن مرخصة لهذه الغاية 0

د-الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء اجر 0

هـ- الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأنواء والعواصف والأعاصير

والانفجارات البركانية

والزلازل والانزلاق الأرضي وغيـرها من الأخطار الطبيعية أو الحـرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية

والفتنة والعصيان

المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.

و- الضرر الناجم عن المركبة ذات الإستعمال الخاص وفقا لتعريفها في قانون السير النافذ

المفعول اذا تم استعمالها للاغراض

المخصصة لها.

مرجع تاريخي: يبيّن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن نظام رقم (32) لسنة 2001 ملغى وحل محله نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010. لا تُستخدم هذه النسخة بوصفها النص الحالي للتأمين الإلزامي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.