المادة 2 من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001
نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001
مرجع تاريخي: يبيّن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن نظام رقم (32) لسنة 2001 ملغى وحل محله نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010. لا تُستخدم هذه النسخة بوصفها النص الحالي للتأمين الإلزامي.
نص المادة
تـعـريـفـات
المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه ما
لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المجلس:مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع التأمين.
المدير العام: مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين.
المركبة:كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول.
الحادث: كل واقعة الحقت أضرارا بالغير ناجمة عن استعمال المركبــة أو انفجارها أو حريقها او
تناثر او سقوط اشياء منها.
الضرر: الوفاة أو أي إصابة جسمانية تلحق بالغير أو أي أضرار معنوية ناجمة عنها والخسائر أو الأضرار
التي تلحق بممتلكــات
الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة.
الغير:أي شخص ، غير المؤمن له أو سائق المركبة ، يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن
استعمالها.
مرجع تاريخي: يبيّن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن نظام رقم (32) لسنة 2001 ملغى وحل محله نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010. لا تُستخدم هذه النسخة بوصفها النص الحالي للتأمين الإلزامي.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
