المادة 4 من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001
نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001
مرجع تاريخي: يبيّن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن نظام رقم (32) لسنة 2001 ملغى وحل محله نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010. لا تُستخدم هذه النسخة بوصفها النص الحالي للتأمين الإلزامي.
نص المادة
التأمين الإلزامي
المادة 4 -
أ-تخضع لاحكام هذا النظام جميع المركبات ، بما فيها غير الاردنية القادمة الى المملكة او
المارة فيها ، ولهذه الغاية
تعتمد الاتفاقيات الدولية التي تمت مصادقة المملكة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة
بالتأمين الالزامي.
ب-تستثنى من أحكام هذا النظام المركبات التي تخضع في تسجيلها وترخيصها الى تشريعات
او اجراءات اخرى.
مرجع تاريخي: يبيّن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن نظام رقم (32) لسنة 2001 ملغى وحل محله نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010. لا تُستخدم هذه النسخة بوصفها النص الحالي للتأمين الإلزامي.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
