عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 9 من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 159 من نسخة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته المنشورة لدى دائرة الأراضي والمساحة على إلغاء نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، مع استمرار التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها. يلزم مراجعة الأحكام الانتقالية والتعديلات اللاحقة عند دراسة ملف وظيفي.

نص المادة

أ- تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات

يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها:-

1 - علاوة فنية.

2 . - علاوة إشرافية

3 . - علاوة مؤسسة

4 . - علاوة موقع العمل

5 . - أي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء او المجلس

- ب 1 - تصرف العلاوات وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من

الوزير بناءً على تنسيب الوحدة التنظيمية المختصة الموارد البشرية من تاريخ مباشرة الموظف

لعمله سواءً عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع.

2 ( - الى حين صدور التعليمات المشار اليها في البند 1 ) من هذه الفقرة يتم صرف العلاوات

المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس

الديوان.

ج- يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زالت الأسباب

الموجبة لمنحها.

د- مع مراعاة المسميات المحددة ضمن المسارات المهنية المتخصصة ومستوياتها، لا يجوز تغيير

( المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في البندين 1 )

( و 2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً

وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات إشغالها وأن يتطابق المسمى

الوظيفي لوظيفته مع شروط إشغالها وممارسته الفعلية لها.

هــ- لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الإضافية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا

بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على إقرارها ولأسباب مبررة.

مرجع تاريخي: تنص المادة 159 من نسخة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته المنشورة لدى دائرة الأراضي والمساحة على إلغاء نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، مع استمرار التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها. يلزم مراجعة الأحكام الانتقالية والتعديلات اللاحقة عند دراسة ملف وظيفي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.