المادة 8 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم (2) لسنة 2022
تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم (2) لسنة 2022
نص المادة
يدرج في السجل كل من البيانات التالية :-
أ- رقم العقار الخاص بجمعية المالكين من حيث وصف العقار كاملا .
ب- اسم جمعية المالكين المستمد من رقم قطعة الأرض المقام عليها البناء ورقم البناية
وموقعها أو اسم المشروع الواقع ضمنه حسب بيانات السجل العقاري ولا يجوز لها أن تتخذ اسما
آخر.
ج- اسماء اعضاء جمعية المالكين ومقدار حصصهم .
د- النظام الداخلي للجمعية واي تغيير او تعديل يطرأ عليه .
هـ- اسماء اعضاء مجلس ادارة الجمعية واي تغيير او تعديل يطرأ عليه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
