عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم (2) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين

( صادرة بموجب المادة 22 ) ( من نظام ادارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 ) لسنة 2020

المنشور على الصفحة 93 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5765 بتاريخ 01/02/2022

المادة 1

رابط المادة ←

) تسمى هذه التعليمات (تعليمات رقم 2 ) لسنة 2022 - تعليمات سجل جمعيات المالكين

واتحادات المالكين) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

رابط المادة ←

ينشا في كل مديرية تسجيل يتبع لها العقار سجل الكتروني لجمعيات المالكين واتحادات

المالكين .

المادة 3

رابط المادة ←

يعتبر مجموع مالكي الوحدات العقارية بالبناء اعضاء في جمعية المالكين حكما حال تثبيت

ملكيتهم في السجل العقاري ويفقدون هذه العضوية في حال انتقلت ملكية الوحدة العقارية

إلى مالك آخر ولكل عضو في الهيئة العامة لجمعية المالكين صوت واحد عند التصويت في

اجتماع الهيئة العامة ولو كان يملك اكثر من وحدة عقارية في البناء.

المادة 4

رابط المادة ←

تتألف الهيئة العامة لجمعية المالكين من مالكي الوحدات العقارية في البناء.

المادة 5

رابط المادة ←

يقوم رئيس مجلس الإدارة لجمعية المالكين أو أي عضو فيه مفوض خطيا من مجلس الادارة

بتقديم طلب تسجيل الجمعية في السجل.

المادة 6

رابط المادة ←

يتم استيفاء خمسين دينارا بدل تقديم طلب التسجيل بالسجل.

المادة 7

رابط المادة ←

يتم ارفاق الوثائق التالية عند تقديم طلب التسجيل بالسجل :

أ- ( صورة طبق الاصل عن النظام الداخلي لجمعية المالكين وموقع ممن يمثلون 75 ) فأكثر %

من إجمالي اعضاء الهيئة العامة لجمعية المالكين ومصادق على النظام من كاتب عدل

( مختص وعلى ان يراعى عند المصادقة احكام المادة رقم 9 ) من نظام ادارة القسم المشترك

( في العقار والمجمع العقاري رقم 89 ) لسنة 2020

ب- اسم المفوض خطيا عن جمعية المالكين من قبل مجلس الادارة .

ج- صورة عن محاضر اجتماع الهيئة العامة للجمعية.

د- نسخة عن العقود المبرمة بين الجمعية و غير المتعلقة بالمال غير المنقول ان وجدت .

هـ- شهادة ملكيات بأسماء المالكين يتم استخراجها من قبل مديرية التسجيل المختصة .

المادة 8

رابط المادة ←

يدرج في السجل كل من البيانات التالية :-

أ- رقم العقار الخاص بجمعية المالكين من حيث وصف العقار كاملا .

ب- اسم جمعية المالكين المستمد من رقم قطعة الأرض المقام عليها البناء ورقم البناية

وموقعها أو اسم المشروع الواقع ضمنه حسب بيانات السجل العقاري ولا يجوز لها أن تتخذ اسما

آخر.

ج- اسماء اعضاء جمعية المالكين ومقدار حصصهم .

د- النظام الداخلي للجمعية واي تغيير او تعديل يطرأ عليه .

هـ- اسماء اعضاء مجلس ادارة الجمعية واي تغيير او تعديل يطرأ عليه.

المادة 9

رابط المادة ←

بعد ادراج البيانات بالسجل يتم اصدار شهادة للجمعية بعد استيفاء خمسين دينارا بدل كلف عن

( الخدمات التي تقدمها الدائرة بموجب احكام المادة رقم 22 ) من نظام ادارة القسم المشترك

( في العقار والمجمع العقاري رقم 89 ) لسنة 2020 من قبل مديرية التسجيل المختصة وفق نموذج

ورقي والكتروني معتمد لكافة مديريات التسجيل .

المادة 10

رابط المادة ←

يستوفى خمسة دنانير عن اي صورة تعطى عن السجل او اي تعديل يطرأ على النظام الداخلي

لاحقا

او المصادقة على شهادة السجل .

المادة 11

رابط المادة ←

على رئيس مجلس ادارة الجمعية او المفوض خطيا عنها اعلام مديرية التسجيل المختصة باي

تغيير او تعديل يطرأ على النظام الداخلي ويؤثر على بيانات السجل خلال ثلاثين يوما من حدوث

التغيير او التعديل ويتم اضافته ولا ينتج اي اثر قانوني الا بعد تثبيته لدى مديرية التسجيل

المختصة .

المادة 12

رابط المادة ←

أ- يشكل حكما لجمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة الموجودة في المجمع

العقاري الواحد اتحاد فيما بينهم يسمى "اتحاد المالكين" و تضم للاتحاد أي جمعية مالكين

جديدة حال اكتسابها الشخصية المعنوية.

ب- ينشا حكما اتحاد مالكين واحد للفلل في حال وجود اكثر من فيلا على قطعة واحدة .

المادة 13

رابط المادة ←

يقدم طلب تسجيل اتحاد المالكين في السجل من قبل رئيس مجلس الإدارة او من العضو

المفوض بذلك من مجلس الادارة .

المادة 14

رابط المادة ←

يتم استيفاء خمسين دينارا بدل تقديم طلب التسجيل بالسجل.

المادة 15

رابط المادة ←

يتم ارفاق الوثائق التالية عند تقديم طلب التسجيل بالسجل :

أ- سند تسجيل العقار الذي تملكه جمعيات المالكين المكونة لاتحاد المالكين .

ب- ( صورة طبق الاصل عن النظام الداخلي لاتحاد المالكين وموقع ممن يمثلون 75 ) فأكثر %

من إجمالي اعضاء الهيئة العامة لاتحاد المالكين ومصادق على النظام من كاتب عدل مختص

( وعلى ان يراعى عند المصادقة احكام البنود 2 , 1 ) ( من المادة رقم 17 ) من نظام ادارة القسم

( المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 ) لسنة 2020

ج- اسم العضو المفوض من مجلس ادارة اتحاد المالكين .

د- صورة عن محاضر اجتماع الهيئة العامة للاتحاد.

هـ- نسخة عن العقود المبرمة بين اتحاد المالكين والغير .

المادة 16

رابط المادة ←

يدرج في السجل كل من البيانات التالية :-

أ- رقم العقار الخاص بجمعية المالكين المكونة لاتحاد المالكين

ب- اسم اتحاد المالكين وعلى ان يتضمن اسم الاتحاد ما يدل على ان مالك الاسم هو اتحاد

المالكين المكون من جمعيات مالكين .

ج- النظام الداخلي للاتحاد واي تغيير او تعديل يطرأ عليه .

د- اسماء اعضاء مجلس ادارة الاتحاد واي تغيير او تعديل يطرأ عليه

المادة 17

رابط المادة ←

بعد ادراج البيانات بالسجل يتم اصدار شهادة للاتحاد بعد استيفاء خمسين دينارا بدل كلف عن

( الخدمات التي تقدمها الدائرة بموجب احكام المادة رقم 22 ) من نظام ادارة القسم المشترك

( في العقار والمجمع العقاري رقم 89 ) لسنة 2020 من قبل مديرية التسجيل المختصة وفق نموذج

ورقي والكتروني معتمد لكافة مديريات التسجيل .

المادة 18

رابط المادة ←

يستوفى خمسة دنانير على اي صورة تعطى عن السجل او اي تعديل يطرأ عليه لاحقا او

المصادقة على شهادة السجل .

المادة 19

رابط المادة ←

على رئيس مجلس ادارة الاتحاد او المفوض خطيا عن الاتحاد اعلام الدائرة باي تغيير او تعديل يطرأ

على بيانات السجل خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير او التعديل .

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.