حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 3 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم (2) لسنة 2022
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم (2) لسنة 2022
نص المادة
يعتبر مجموع مالكي الوحدات العقارية بالبناء اعضاء في جمعية المالكين حكما حال تثبيت
ملكيتهم في السجل العقاري ويفقدون هذه العضوية في حال انتقلت ملكية الوحدة العقارية
إلى مالك آخر ولكل عضو في الهيئة العامة لجمعية المالكين صوت واحد عند التصويت في
اجتماع الهيئة العامة ولو كان يملك اكثر من وحدة عقارية في البناء.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
