عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 17 من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

ملاحظة على النسخة المرفقة: تختلف أرقام بعض عناوين الفصل في الملف عن أرقام المواد المكتوبة داخل النص؛ عناوين الملف من 16 إلى 24 يقابلها في النص المواد من 14 إلى 22. يعتمد فهرس الموقع وروابط المواد الأرقام الواردة داخل النص، مع إبقاء النص المنقول كما ورد. لا تُعد هذه المعالجة تحديثاً للتشريع.

نص المادة

المادة 17 -

أ - اذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو

زيادة الأجرة

كقطع المياه أو سد المجاري او أتلاف أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه أو أزالتها أو تعطيل

الخدمات المشتركة

فللمستأجر تصليح أو اعادة أو تركيب ما تم اتلافه أو ازالته بعد اخطار المالك بذلك وحسم

النفقات من بدل

الاجارة.

ب- إذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها أو بعضها صراحة أو ضمنا دون مسوغ مشروع

للمستأجر أن

يطالب المؤجر عن كل واقعة منها بتعويض عادل.

جـ- للمحكمة إذا رأت غبنا يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها

من خدمات

أن تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الأجرة والزام المستأجر

بما يزيد على

ذلك.

ملاحظة على النسخة المرفقة: تختلف أرقام بعض عناوين الفصل في الملف عن أرقام المواد المكتوبة داخل النص؛ عناوين الملف من 16 إلى 24 يقابلها في النص المواد من 14 إلى 22. يعتمد فهرس الموقع وروابط المواد الأرقام الواردة داخل النص، مع إبقاء النص المنقول كما ورد. لا تُعد هذه المعالجة تحديثاً للتشريع.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.