حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 101 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
إذا وجد من بين الشركاء في العقار المملوك على
الشيوع ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود فيقوم
مقامه في إزالة الشيوع الولي أو الوصي أو القيم الذي
ينوب عنه قانوناً بعد حصوله على إذن بذلك من المحكمة
الدينية المختصة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
