المادة 100 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ- للشريك في عقار مملوك على الشيوع أن يطلب
قسمته ولا يحق لأي من شركائه فيه أن يرفض هذا الطلب .
ب- يجوز تأخير قسمة العقار المملوك على الشيوع لمدة لا
( تزيد على 5 ) خمس سنوات باتفاق جميع الشركاء فيها.
ج- لا يحول اتفاق الشركاء على استمرار الشيوع لمدة غير
محددة دون مباشرة أي منهم حقه في طلب إجراء
القسمة.
د- ليس للشركاء في ملكية عقار أن يطلبوا إزالة الشيوع
فيه، سواء أكان بالتصرف فيه أم بقسمته، إذا تبين من
الغرض الذي خصص له وجوب بقائه مملوكاً على
الشيوع.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
