المادة 128 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ- يعد عقداً صحيحاً وملزماً لطرفيه الوعد ببيع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، مرخص
بإنشائه على الخريطة ولم يشرع بإنشائه، أو كان تحت الإنشاء ولم يصدر إذن بإشغاله من الجهة
المختصة، إذا جرى تسجيل العقد لدى مديرية التسجيل.
ب- يجب أن يتضمن عقد الوعد بالبيع الشروط المتفق عليها بين طرفيه، وبخاصة الثمن، والمدة
الواجبة لتنفيذه، وأوصاف البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيع أي منها ومواصفاته مع ربطه
بخرائط توضح تفصيلات كل من هذه الأوصاف والمواصفات.
ج- يجوز إجراء إفراز مؤقت للبناء أو الطابق أو الشقة الواردة في هذه المادة وإصدار شهادة من
الدائرة بذلك تتضمن أوصاف البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيع أي منها ومساحة الجزء
المنوي إفرازه لتكون وثيقة معتمدة لغايات تمويل شراء أي منها على أن تنظم الأحكام الواردة
في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
