عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 129 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على بناء أو طابق أو

شقة موعود ببيع أي منها دون موافقة طرفي عقد الوعد

بالبيع .

ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة الموعود

ببيعها إلى الموعود له وتسجل باسمه، بطلب خطي من

المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد

الوعد بالبيع واستيفاء رسوم التسجيل المقررة عنه.

ج- تفصل المحكمة في أي خلاف بين المتعاقدين بشأن

تنفيذ عقد الوعد بالبيع المسجل أو أي من شروطه بما في

ذلك إصدار قرار بتسجيل البناء أو الطابق باسم الموعود

له .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.