عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 130 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يعد عقداً صحيحاً وملزماً لطرفيه بيع بناء أو طابق أو

شقة، على عقار مسجل، بالتقسيط إذا جرى تسجيل العقد

لدى مديرية التسجيل .

ب- يجب أن يتضمن عقد البيع بالتقسيط الشروط المتفق

عليها بين طرفيه، وبخاصة الثمن، والأقساط، والمدة

الواجبة لتنفيذه، وأوصاف البناء أو الطابق أو الشقة

المبيعة بالتقسيط ومواصفاتها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.