عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 131 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على البناء أو الطابق أو

الشقة المبيعة بالتقسيط دون موافقة طرفي عقد البيع

بالتقسيط .

ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة

بالتقسيط إلى المشتري وتسجل باسمه، بطلب خطي

من المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في

عقد البيع بالتقسيط واستيفاء رسوم التسجيل المقررة

عنه.

ج- تفصل المحكمة في أي خلاف بين المتعاقدين بشأن

تنفيذ عقد البيع بالتقسيط أو أي من شروطه، بما في ذلك

إصدار قرار بتسجيل البناء أو الطابق أو الشقة باسم

المشتري.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.