عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 136 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يقدم غير الاردني والشخص الحكمي طلب إذن بتملك

عقار إلى الدائرة، وفقا للإجراءات المحددة بتعليمات

يصدرها المدير لهذه الغاية .

ب- يخاطب المدير، عند طلب الاذن بتملك عقار، في أي

من الحالات الواردة في هذا الفصل، الجهات المعنية

لإبداء رأيها فيه.

ج- يرفع طلب الاذن بتملك العقار الى الجهة المختصة

بمنحه وفق احكام هذا الفصل لتصدر قرارها بشأنه وعليها

مراعاة رأي الجهات المعنية في الطلب.

د - تحدد بقرار من المجلس الجهات المعنية التي تجب

مخاطبتها لإبداء رأيها في طلب تملك العقار في كل حالة

من حالات تملك العقار المنصوص عليها في هذا الفصل.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.