عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 146 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك، وبقصد الاستثمار، خارج حدود مناطق

التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله

بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:-

1 ( - بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على 200 ) مئتي دونم .

2 ( - بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على 200 . ) مئتي دونم

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح الإذن للشخص الحكمي الذي من

ضمن غاياته مزاولة نشاط التأجير التمويلي بأنواعه، بقرار من المدير إذا كان التملك خارج حدود

مناطق التنظيم لغاية التأجير التمويلي فقط.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.