المادة 153 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
إذا كان العقار مرهونا رهناً تأمينياً لمصلحة دائن غير أردني أو شخص حكمي وتم عرضه للبيع
بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي:
أ- يجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد العلني وشراء العقار دون الحصول على إذن بذلك شريطة
بيع العقار الذي آل إليه نتيجة المزاد خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه.
ب- تستوفى من الدائن الذي تخلف عن بيع العقار الذي تملكه بالمزاد العلني خلال المدة الواردة
في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل سنة أو أي جزء منها يلي انقضاء المدة وإلى تاريخ بيع
( العقار وبحد أعلى مدة خمس سنوات نسبة 2 % ) من قيمة العقار التي يقدرها المدير وفقا
( لأحكام الفقرة )ج( من المادة 152 ) من هذا القانون ما لم يحصل على إذن بتملك العقار وفقاً
لأحكام الفصل السابع من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة،
وتحصل الغرامات عن هذه المدة وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.
( ج- يباع العقار الذي تخلف مالكه عن بيعه خلال 4 ) اربع سنوات من تاريخ قرار الإحالة القطعية،
وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
د- يعفى الدائن من شرط بيع العقار في المزاد العلني إذا حصل خلال المدد الواردة في هذه
المادة على إذن بتملك العقار ذاته وفقا لأحكام هذا الفصل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
