Article 153 of Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Article text
إذا كان العقار مرهونا رهناً تأمينياً لمصلحة دائن غير أردني أو شخص حكمي وتم عرضه للبيع
بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي:
أ- يجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد العلني وشراء العقار دون الحصول على إذن بذلك شريطة
بيع العقار الذي آل إليه نتيجة المزاد خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه.
ب- تستوفى من الدائن الذي تخلف عن بيع العقار الذي تملكه بالمزاد العلني خلال المدة الواردة
في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل سنة أو أي جزء منها يلي انقضاء المدة وإلى تاريخ بيع
( العقار وبحد أعلى مدة خمس سنوات نسبة 2 % ) من قيمة العقار التي يقدرها المدير وفقا
( لأحكام الفقرة )ج( من المادة 152 ) من هذا القانون ما لم يحصل على إذن بتملك العقار وفقاً
لأحكام الفصل السابع من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة،
وتحصل الغرامات عن هذه المدة وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.
( ج- يباع العقار الذي تخلف مالكه عن بيعه خلال 4 ) اربع سنوات من تاريخ قرار الإحالة القطعية،
وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
د- يعفى الدائن من شرط بيع العقار في المزاد العلني إذا حصل خلال المدد الواردة في هذه
المادة على إذن بتملك العقار ذاته وفقا لأحكام هذا الفصل.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
