Article 152 of Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Article text
( أ- اذا لم ينجز المالك مشروعه خلال المدد المنصوص عليها في المادة 149 ) من هذا القانون، لأي
( سبب كان تستوفى منه نسبة 2 ) من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء منها من %
تاريخ تسجيل العقار باسمه الى تاريخ انتقال ملكية العقار الى مالك آخر.
ب- للوزير اعفاء مالك المشروع من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا
ثبت أن عدم انجاز المشروع يعود لأسباب ادارية وتنظيمية.
ج- تطبيقا لأحكام هذه المادة ، تقدر قيمة العقار وفقا للطريقة المتبعة في تقدير قيمته عند
استيفاء رسم تسجيل البيع على ان تحسم منها قيمة ما أحدثه المالك على العقار وفقا لما
يقدره مدير التسجيل .
د- يمنع إجراء أي تصرف ناقل للملكية على السجل العقاري لعقار ما لم تستوف من مالكه
المبالغ المستحقة عليه وفق أحكام هذه المادة، ويستثنى من ذلك معاملات الرهن على أن يتم
أخذ إقرار من الدائن بعدم التنفيذ على العقار إلا بعد انتهاء مدد منع التصرف المنصوص عليها
( في المادة 149 . ) من هذا القانون
هـ - إذا أنجز المالك مشروعه وفقا لأحكام هذا الفصل خلال المدد المنصوص عليها في المادة
( 149 ) من هذا القانون يجوز رفع إشارة منع التصرف عن العقار بناء على طلبه.
. وـ - تسري احكام هذه المادة على العقارات التي تم تملكها قبل نفاذ احكام هذا القانون
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
