عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 183 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ للمجلس، إذا ثبت له أن تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً -

وأن لدى المستملك القدرة على دفع مبلغ التعويض، أن

يقرر حسب مقتضى الحال، استملاك العقار أو استملاك

حق عيني عقاري لمدة محددة أو فرض حق ارتفاق أو قيد

على ممارسة حق متفرع عن حق ملكية العقار، على أن

يصدر المجلس قرار الاستملاك خلال ( 180 ) مائة وثمانين يوماً

. من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك

معاملة عليه، باستثناء معاملات الانتقال

ب- ينشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره

بينة قاطعة على ان المشروع الذي يراد استملاك العقار

من اجله مشروع للنفع العام.

ج- إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة

دون صدور قرار الاستملاك ف يعتبر إعلان الاستملاك كأن لم

يكن.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.