عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 201 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- لا يجوز حجز بدل التعويض عن استملاك عقار إلا وفقاً

لأحكام القانون.

ب- يودع في صندوق مديرية التسجيل من مبلغ التعويض

عن الاستملاك، في حال استملاك عقار محجوز أو مرهون

رهناً تأمينياً، مبلغ يعادل قيمة الحجز أو الدين، ولا يدفع

شيء من هذا المبلغ لأي شخص أو لأي جهة كانت إلا بقرار

صادر عن مرجع قضائي أو إداري مختص.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.