عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 200 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لا توقف الدعاوى العينية بشأن العقار المستملك، بما في

ذلك دعاوى الفسخ والاسترداد، إجراءات استملاك العقار

كما لا تؤثر في نتائجه، وينحصر حق المحكوم لهم في

تلك الدعاوى تجاه المستملك في التعويض المقرر عن

الاستملاك إن كان له مقتضى.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.