عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 205 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ-لا يجوز التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من عقار أو جزء منها إذا كان

المستملك قد وضع يده على العقار وتصرف فيه على نحو أثر فيه وغير من معالمه بصورة جوهرية

إلا إذا قبل المالك استرداده بحالته تلك وفقا للشروط التي يتفق عليها مع المستملك لهذا

الغرض.

- ب 1 - للمجلس، بطلب من المستملك، أن يقرر التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة

من العقار أو عن جزء منها خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسم الجهة

المستملكة ، بحيث لا يبقى للمستملك، بعد صدور "قرار التخلي عن الاستملاك"، أي حق في

المساحة المتخلى عنها من العقار.

2 ( - لا تسري المدة المنصوص عليها في البند 1 ) من هذه الفقرة على أي استملاك تم قبل نفاذ

. أحكام هذا القانون

ج- يعد تخلياً عن الاستملاك أي تعديل على خريطة التنظيم يخرج بمقتضاه العقار أو جزء منه، من

المساحة المستملكة للطريق.

د. يلزم المالك برد ما قبضه من تعويض وفائدة عن استملاك العقار المتخلى عن استملاكه، فإن

امتنع عن رده فيتم تحصيله وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

هـ- لمالك العقار مطالبة المستملك بالتعويض عن الضرر الذي لحق به والمصروفات التي

تكبدها من جراء استملاك العقار والتخلي عنه.

و- تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار إليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه

المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.