Article 205 of Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Article text
أ-لا يجوز التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من عقار أو جزء منها إذا كان
المستملك قد وضع يده على العقار وتصرف فيه على نحو أثر فيه وغير من معالمه بصورة جوهرية
إلا إذا قبل المالك استرداده بحالته تلك وفقا للشروط التي يتفق عليها مع المستملك لهذا
الغرض.
- ب 1 - للمجلس، بطلب من المستملك، أن يقرر التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة
من العقار أو عن جزء منها خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسم الجهة
المستملكة ، بحيث لا يبقى للمستملك، بعد صدور "قرار التخلي عن الاستملاك"، أي حق في
المساحة المتخلى عنها من العقار.
2 ( - لا تسري المدة المنصوص عليها في البند 1 ) من هذه الفقرة على أي استملاك تم قبل نفاذ
. أحكام هذا القانون
ج- يعد تخلياً عن الاستملاك أي تعديل على خريطة التنظيم يخرج بمقتضاه العقار أو جزء منه، من
المساحة المستملكة للطريق.
د. يلزم المالك برد ما قبضه من تعويض وفائدة عن استملاك العقار المتخلى عن استملاكه، فإن
امتنع عن رده فيتم تحصيله وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.
هـ- لمالك العقار مطالبة المستملك بالتعويض عن الضرر الذي لحق به والمصروفات التي
تكبدها من جراء استملاك العقار والتخلي عنه.
و- تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار إليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه
المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
