المادة 42 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
تسجل باسم الخزينة:-
أ - أي حقوق في عقارات تثبت الحكومة أنها عائدة لها ، و
أي حقوق في عقارات لم يدع أحد بها أو لم تثبت لأي من
المدعين بها.
ب - العقارات المتروكة والمستعملة منذ القدم لمنفعة
أهالي قرية أو عشيرة منها، وذلك بالنيابة عمن لهم
منفعة فيها .
ج- أي حقوق في مياه تثبت الحكومة أنها عائدة لها، و أي
حقوق في مياه لم يدع بها أحد أو لم تثبت لأي من
المدعين بها سواء أكان أي من هذه الحقوق مخصصاً
لعقار من عقارات الخزينة أم غير مخصص له .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
