عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 49 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- لأي مدع بحق في عقار أو مياه مس حقه في جدول الحقوق بأي صورة، أن يعترض على هذا

الجدول إذا:-

1 - أغفل ذكر اسمه في الجدول.

2 . - أدرج حقه بصورة مغلوطة

3 . - نسب حقه بكامله أو جزء منه إلى آخر خطأ

4 . - قدرت قيمة عقاره أو حصص المياه العائدة له بصورة غير صحيحة

5 . - ورد أي أمر آخر لم يرد عليه نص في هذه الفقرة

( ب- مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من المادة 50 ) من هذا القانون إذا كان الحق المدعى به عائداً

لناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود ناب عنه في الاعتراض على الجدول وليه أو وصيه أو

القيم عليه بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة.

ج- إذا كان الحق المدعى به عائداً لمقيم خارج المملكة جاز أن ينوب عنه في الاعتراض على

الجدول وكيله القانوني.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.