المادة 50 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ- يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المدير مباشرة أو بوساطة مدير التسجيل بصورة خطية
( مبيناً فيه أوجه الاعتراض وذلك خلال 30 ) ( ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وفقاً لأحكام المادة 49 ) من
هذا القانون.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى
المحكمة وفقا لما يلي:-
1 - من المعترض الذي كان ناقص أهلية أو فاقدها أو غائبا أو مفقودا وقت الادعاء بالحقوق أو وقت
الاعتراض على جدول الحقوق، ولم ينب عنه وليه أو وصيه في الادعاء بحقه أو في الاعتراض على
الجدول، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أو من تاريخ استرداده أهليته القانونية أو
تحقق حياة المفقود
أو رجوع الغائب.
2 - من المقيم خارج المملكة وقت الادعاء بالحقوق أو وقت الاعتراض على جدول الحقوق، وذلك
( خلال سنة من تاريخ نشر الجدول وفقاً لأحكام المادة 49 . ) من هذا القانون
ج - للمدير تمديد مدة تقديم الادعاءات أو الاعتراض عليها، للمدعين بالحقوق أو للمعترضين
عليها في أحوال الحرب، وذلك إلى المدة التي يراها مناسبة على أن لا تزيد هذه المدة على سنة
واحدة من تاريخ إعلان انتهاء الحرب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
