حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 51 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ يقدم اعتراض مستقل بشأن كل حق معترض عليه، -
وفي حال شمل الاعتراض أكثر من حق مدرج في جدول
الحقوق تستوفى الرسوم القانونية عن كل حق معترض
. عليه بصورة مستقلة عن كل قطعة
ب- للشريك في عقار مدعى بملكيته على الشيوع أن
يقدم اعتراضا على جدول الحقوق دون غيره من الشركاء
فيه، كما يقبل الاعتراض من الغير على حقه دون حقوق
غيره من الشركاء في العقار.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
