حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 55 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق فيما بين
الورثة بشأن استرداد حق في عقار أو في مياه موروث عن
جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة للاعتراض على
جدول الحقوق، والتي يبدأ سريانها من تاريخ بدء التصرف
في العقار دون موافقة بقية الورثة، ومن تاريخ بلوغ سن
الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة الدينية
المختصة برفع الحجر عنه أو تحقق حياة المفقود أو رجوع
الغائب الدرجة القطعية بالنسبة للمدعي ناقص الأهلية
أو فاقدها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
