حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 56 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ يصدق رئيس المحكمة أو من ينيبه جدول الحقوق الذي -
لم ترد عليه أي اعتراضات كما يصدق القسم غير
المعترض عليه من جدول الحقوق ويعيده للمدير و يرسل
القسم المعترض عليه من الجدول إلى المحكمة للنظر
. والبت في الاعتراضات
ب- يسمى جدول الحقوق المصدق وفق احكام هذه
المادة (جدول الحقوق النهائي) .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
