عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 67 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يحظر من تاريخ نشر إعلان التسوية قيد أو تسجيل أي عقار، أو أي حصة شائعة فيه، في قيود

التسوية وجداولها ضمن أي منطقة تسوية باسم شخص أو أكثر إذا كانت مساحة ذلك العقار أو

الحصة تقل عن دونم واحد في العقارات الواقعة خارج حدود التنظيم وعن ( 100 ) مائة متر مربع حدا

ادنى في العقارات الواقعة داخل حدود التنظيم، وتسمى القطعة أو الحصة التي تقل مساحتها

عن الحد الأدنى بالنتفة .

- ب 1 - تعرض النتفة للمزايدة بين مالكي العقارات أو الحصص الملاصقة لها وتحال على من

يدفع أعلى بدل مزايدة لصاحبها.

2 - إذا أمكن جمع نتفتين فأكثر، تزيد مجموع مساحاتها على الحد الأدنى المذكور في الفقرة (أ)

. من هذه المادة، تعرض القطعة الناتجة من هذا الجمع للمزايدة بين أصحاب هذه النتف

ج- تقدر قيمة للتعويض عن النتفة التي لم يتقدم للمزايدة عليها سوى مزاود واحد أو تلك التي

( لا يستفيد منها سوى عقار ملاصق واحد، ويسلم لصاحب الحق فيه وفقاً لأحكام المادتين 78 )

( و 79 ) من هذا القانون.

د- تؤول حصص المياه العائدة للنتفة إلى حصص مياه العقار التي أضيفت إليه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.