حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 68 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
للمحكمة أن تقرر إرجاء البت في أي دعوى بشأن عقار يقع
في منطقة غير مشمولة بأعمال التسوية أو مستثناة منها
إلى حين إعلان التسوية فيها، إذا رأت في ذلك تحقيقا
للعدالة، وثبت لها بكتاب صادر عن المدير بأنه سيتم
الإعلان عن التسوية في المنطقة التي يقع العقار
موضوع الدعوى فيها ، وعليها أن ترجع عن قرارها وتنظر
الدعوى وتبت فيها حسب الأصول إذا ثبت لها تعذر إعلان
التسوية .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
