حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 89 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ- لطالب التسجيل أو لأي من المعترضين على الطلب
إقامة دعوى لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تبلغه القرار.
ب- للمحكمة تصديق قرار لجنة تسجيل العقارات التي لم
يسبق تسجيلها أو فسخه حسب وقائع الدعوى وبيناتها .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
