حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 151 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب:
أ- أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.
ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.
جـ- أن يكون الضبط صحيحا في الشكل.
أما الضبوط الاخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
