عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يمثل المتهم أمام المحكمة طليقا بغير قيود ولا اغلال وانما تجري عليه الحراسة اللازمة. ولا

يجوز ابعاده عن

الجلسة أثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر

الاجراءات الى ان يمكن

السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الاجراءات.

2 -اذا لم يحضر المتهم الذي مثل امام المدعي العام ، والمتبلغ موعد المحاكمة ، فللمحكمة ان

تحاكمه غيابيا

واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ،

ويكون الحكم

( في الحالة الاولى قابلا للاعتراض وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 ) الى

( 189 ) من هذا

. القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.