حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
1 - يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته وما اذا كان
. متزوجا أو صدر بحقه حكم سابق أم لا
2 - تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام
أو الاخلاق العامة
أو كانت الدعوى تتعلق بالمرض ، وللمحكمة في مطلق الاحوال أن تمنع فئات معينة من الناس
من حضور المحاكمة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
