حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
1 ( - على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و 40 ) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل
يمينا بان يقوموا
بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وأمانة.
2 -يحدد المدعي العام للخبير موعداً لتقديم تقريره كتابة وإذا تخلف عن تقديمه في الموعد
المحدد يجوز
للمدعي العام أن يقرر استرداد الأجور التي قبضها الخبير ، كلها أو بعضها وان يستبدل بهذا ,
الخبير خبيراً آخر.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
