عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 89 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - اذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده او لموظف الضابطة العدلية

. المستناب وفقا للاصول ان يطلع عليها قبل ضبطها

2 - لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المشتكى عليه او وكيله او في

غيابهما اذا دعيا وفقا

للاصول ولم يحضرا ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها، تتبع هذه ا الاصول مالم يكن

هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك.

3 - يطلع المدعي العام وحده علىالرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم

فيحتفظ

بالرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي

يراها لازمة

لاظهار الحقيقة او التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى

المشتكى عليه او الى

الاشخاص الموجهة اليهم.

4 - ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المشتكى

عليه او الى

الشخص الموجهة اليه في أقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان أمر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق.

5 ( - اما الاوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 ).

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.